تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 685
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس لاجتماع
إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.
٢ - توجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل موعده بخمسة أيام على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
المملكة العربية السعودية
هيئة التراث
الرقم / التاريخ / المرفقات
المقدمات
٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الج dib صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٥- للمجلس أن يصدر قرارات برضا أغلبية مشترفين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كذلك، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لاتخاذه في محضر الاجتماع.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع الحاضرون.
٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.
٨- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد