تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 685
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف المركز
يهدف المركز إلى صناعة برامج وتنمية تهم في تعزيز الصحة النفسية، وتيهية حياة أفضل للأفراد المجتمع، وتعزيز الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وذلك من خلال مبايتي:
١- توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية.
٢- تمكين الفئات المستهدفة وتطوير مهاراتها النفسية.
المملكة العربية السعودية
بوابة خبراء وزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٣- تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية.
٤- الإسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة.
٥- تطوير برامج وقائية في مجال الصحة النفسية.
اختصاصات المركز:
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفيما يلي:
١- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة، في رسم السياسات الوطنية في مجال الصحة النفسية والعمل على تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة في مختلف القطاعات.
٢- تهيئة حصول الفئات المستهدفة على الدعم النفسي والمساعدة والخدمات اللازمة.
٣- تطوير برامج تعزيز الصحة النفسية، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية.
٤- اقتراح وتتبيي برامج توعية مع بطرأ من تغيرات اجتماعية.
٥- تنظيم ورعاية الفعاليات ذات العلاقة بتعزيز الصحة النفسية.
٦- الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تعزيز الصحة النفسية، والعمل على توطين الخبرات في هذا المجال.
٧- العمل على تطوير مهارات مقدمي الخدمات ذات العلاقة بالصحة النفسية.
٨- رصد ومتابعة الظواهر والمشكلات ذات العلاقة بالصحة النفسية، ومساعدة النشطة والمبادرات التوعوية والمجتمعية في مجال تعزيز الصحة النفسية.
المملكة العربية السعودية
المكتبة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١٠ - العمل مع الجهات الحكومية الخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير الخط العلاجية والبرامج التعريفية والتثقيفية والاجتماعية وغيرها - بالتنسيق مع الجهات المعنية - لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع في كل ما يتعلق بالصحة النفسية.
١١ - تنظيم الندوات وورشات العمل واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والبحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية.
١٤ - إصدار المطبوعات المتخصصة، وإنشاء البرامج المسموعة والمرئية الموجهة إلى جميع فئات المجتمع؛ لنشر ثقافة الصحة النفسية ومفاهيمها وطرق التعامل السليمة مع الاضطرابات النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد