نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"التعريفات"
لغرض
الاستخدام في هذه الاتفاقية تعني الكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام
كل منها:
1- "الإرشادات": إرشادات مجموعة
مزودي الطاقة النووية فيما يخص المنقولات النووية التي نشرتها الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ذات الرقم المرجعي lNFCIRC/254/Rev.4/Part1، وما يطرأ عليها من تعديلات، بعد إشعار كل طرف في هذه الاتفاقية
الطرف الآخر كتابة بقبوله بالتعديل المشار إليه.
2- المعدات":
تعني أية مرافق، أو معدات، أو مكونات وردت في الملحق (ب) من الإرشادات.
3- "المواد": أي مادة غير نووية وردت
في الملحق (أ)
من الإرشادات.
4- "المواد النووية": أي "مادة
مصدرية" أو "مادة انشطارية خاصة" بحسب المادة (20) من النظام الأساسي
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في صيغته المعتمدة بتاريخ 29 يوليو1957م وما
طرأ عليه من تعديلات آخرها في تاريخ (28) ديسمبر 1979 م، ويشمل أيضاً ما يطرأ من
تعديلات على المادة (20) من
النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن يشعر كل طرف في هذه
الاتفاقية الطرف الآخر كتابةً بقبوله بالتعديل المشار إليه.
"التقنية": أي معلومة، أو معرفة، أو مهارة مطلوبة لتطوير أو إنتاج
أو استخدام أية معدات أو
مواد
كما وردت في الملحق (أ) من الإرشادات باستثناء المعلومات والمطبوعات الداخلة ضمن الملكية
العامة (المشاعة للجميع). وقد تأخذ هذه المعلومات شكل "بيانات فنية"، أو
"مساعدات فنية".
"الملكية الفكرية": يقصد بها التعريف الوارد في المادة (2) من الاتفاقية
المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي أبرمت في استوكهلم بتاريخ 14 يوليو
/ تموز 1967 م والمعدلة بتاريخ 28 سبتمبر 1979م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد