القانوني

نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أشكال التعاون مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الداخلية لكل طرف، والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف، يكون تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية من خلال الآتي: 1. تبادل المعلومات. 2. تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات العلمية. 3. تشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة. 4. تبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات، ونقلها وإعادة نقلها. 5. وضع خطط مشروعات بحثية مشتركة وتمويلها وتنفيذها. 6. عمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستغلالها. 7. تبادل تقديم المساعدات والخدمات الفنية بما فيها تبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية، وتدريبهم. 8. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٢