نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجهات المختصة وترتيبات التنفيذ
يكون التعاون في
المجالات المحددة في هذه الاتفاقية عبر الجهات المختصة التي اعتمدها الطرفان.
وقد اعتمدت حكومة المملكة
العربية السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
واعتمدت حكومة (...)
وتحدد الجهات المختصة من
خلال التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده وشروطه.
المادة
السادسة
أمن المعلومات واستخدامها
1- يضمن كل طرف أمن
المعلومات الفنية ذات العلاقة، والخاصة بالطرف الآخر، أو التي يصلان إليها من خلال
التعاون المشترك، وعدم إفشائها لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من الطرف
المعني، ما لم تتضمن الاتفاقات المتعلقة بالإفصاح بين الأطراف والوكالة غير ذلك،
أو بسبب التزام وطني آخر في إطار القانون الدولي.
دون إخلال بالفقرة (1) من
هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين استخدام أي معلومة فنية متبادلة طبقاً لهذه
الاتفاقية بحريّة، ما لم يفرض أحد الطرفين، أو الشخص المخول بتوفير هذه المعلومات
قيوداً على استخدامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد