القانوني

نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأمان النووي يتشاور الطرفان لتحديد الخطر الذي قد ينتج من تطبيق هذه الاتفاقية من أجل المحافظة على سلامة البيئة ودرء وقوع أي حادث نووي ينشأ من منشآت نووية منقولة في إطار هذه الاتفاقية، وكذلك الحماية من التلوث الإشعاعي من أي نشاط متصل بهذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٢