القانوني

نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحماية المادية يسترشد الطرفان - كل في حدود سلطاته - بتدابير الحماية المادية للمواد النووية أو المواد الأخرى أو المعدات التي تنقل ضمن إطار هذه الاتفاقية بـ "توصيات الأمن النووي للحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية" الواردة في وثيقة الوكالة ذات الرقم المرجعي (5.INFCIR/225/Rev)، وما يطرأ عليها من تعديلات بعد إشعار كل طرف في هذه الاتفاقية للطرف الآخر كتابة بقبوله بالتعديل المشار إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٢