القانوني

نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المسؤولي​ المدنية عن الأضرار النووية يقر الطرفان بالأهمية الأساسية لإنشاء نظم للمسؤولية المدنية للأضرار النووية لتعويض المتضررين نتيجة أي حادث نووي عن الأضرار أو الإصابات الناتجة من الحادث في منشأة نووية. ويوافقان على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتبني قانون للمسؤولية المدنية في الوقت المناسب بما يتوافق مع اتفاقية فيينا حول المسؤولية المدنية، والعمل على من التشريعات المطلوبة على المستوى الوطني. المادة الحادية عشرة حماية الملكية الفكرية يوفر الطرفان - في إطار الالتزامات الدولية لكل منهما، وبحسب القوانين والأنظمة المطبقة في بلديهما - حماية فاعلة للملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التي تمارس ضمن إطار هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٢