نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حل النزاعات
على الطرفين السعي إلى
حل أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية (بما في ذلك تفسيرها أو تطبيقها) وديًا من خلال
المفاوضات والمشاورات بينهما.
المادة
الثالثة عشرة
مدة الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ
صدور آخر إشعار خطي يؤكد استكمال كلا الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لسريانها.
2- تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة (... سنة)،
وتتجدد تلقائيًّا لفترات تالية مدة كلّ منها ( ....... سنوات)، ما لم يبلّغ أيّ من
الطرفين الآخر- كتابةً عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهاء الاتفاقية قبل ستة
أشهر من موعد انتهائها.
3- في حال إنهاء العمل بهذه
الاتفاقية، فإن بنودها المتعلقة بالترتيبات و/أو العقود التي بدأت أثناء سريانها
ولا تزال مستمرة، تبقى نافذةً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
4- في
حال إنهاء هذه الاتفاقية، تبقى التزامات الطرفين الناتجة من المادتين (التاسعة)
و(العاشرة) من هذه الاتفاقية نافذةً وملزمة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
5- يمكن تعديل هذه الاتفاقية، أو الإضافة
إليها، بناءً على موافقةٍ خطية من الطرفين، ويصبح أي تعديل عليها نافذاً طبقاً
للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
حررت هذه الاتفاقية من
نسختين أصليتين باللغات: العربية و............ والإنجليزية، وجميع هذه النصوص
متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص الإنجليزي، وجرى التوقيع عليها في
مدينة ( ) يوم ( ) / / /14هـ الموافق /
/ 20 م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد