نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضمانات
1- سيكون التعاون الناشئ من هذه الاتفاقية
للأغراض السلمية فقط. ولن تستخدم المواد النووية أو المواد الأخرى أو المعدات أو
التقنية، المتسلّمة ضمن إطار الاتفاقية، أو ما يتم الحصول عليه جراء استخدامها، في
بحوث أو تطوير أو تصنيع أي أداة تفجيرية نووية، أو لأي غرض عسكري. ويستثنى من ذلك
إمداد القواعد والمرافق العسكرية بالكهرباء من أي شبكة كهربائية.
2- يتعهد كل من الطرفين- في حال استقباله أيًّا من المواد النووية
أو المواد الأخرى أو المعدات أو التقنيات- بالتأكد من تطبيق الفقرة (۱) من هذه المادة، من خلال
نظام ضمانات تطبقه الوكالة؛ وفقاً لاتفاق الضمانات الذي أبرمه كل من الطرفين مع
الوكالة، إنفاذاً للفقرة (الرابعة) من المادة (الثالثة) من المعاهدة.
3- يبلغ الطرفان الوكالة عن أي مادة نووية أو مواد أخرى أو معدات
تنقل- أو يعاد نقلها- بين الطرفين.
4- لا تنقل أي مادة نووية أو مواد أخرى أو معدات أو تقنيات تُسلّمت
ضمن إطار هذه الاتفاقية خارج النطاق المكاني أو السيادي للطرف المتسلًّم دون إذن
خطي من الطرف المسلِّم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد