القانوني

نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالات التعاون تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما يأتي: 1. الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة الذرية وتقنياتها. 2. المفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقة النووية، أو المفاعلات البحثية. 3. دورة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة. 4. التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالميًا. 5. أنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتهما. 6. التطبيقات الصناعية، والطبية للإشعاع والنظائر المشعة بما فيها التطبيقات التشخيصية والعلاجية. 7. الأمن النووي والضمانات النووية، ومراقبة المنشآت النووية والمواد النووية وتدقيقها. 8. السلامة النووية والوقاية من الإشعاع وحماية البيئة. 9. إعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة الذرية وتعليمها وتأهيلها، وتبادل الخبرات والموظفين بين الطرفين. 10. خطط التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتكامل في أعمال مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية. 11. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٢