نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 70
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الاتفاقية
يرغب الطرفان - استناداً إلى الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، والمساواة، والمنافع المشتركة - أن يطورا تعاونهما في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يتفق مع التشريعات الوطنية في كلا البلدين، والالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد