القانوني

نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
70

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الاتفاقية يرغب الطرفان - استناداً إلى الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، والمساواة، والمنافع المشتركة - أن يطورا تعاونهما في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما يتفق مع التشريعات الوطنية في كلا البلدين، والالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٠٢