القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
719

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف تغدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال اختصاصات الطرفين، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المتبادلة، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣