نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 719
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف
تغدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال اختصاصات الطرفين، ووضع إطار عام
للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المتبادلة، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد