القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
719

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية التنفيذ ١ - يعين كل طرف مسؤولا عن تنفيذ ومتابعة ما قد ينشأ عن تنفيذ هذه المذكرة والإشراف عليها، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر حال تغيير أي من مسؤوليه. ٢ - يتمتع متمنون من الطرفين - كلما دعمت الحاجة - بالتناوب في كلا البلدين؛ للتشافور حول الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣