نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 719
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية التنفيذ
١ - يعين كل طرف مسؤولا عن تنفيذ ومتابعة ما قد ينشأ عن تنفيذ هذه المذكرة والإشراف عليها، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر حال تغيير أي من مسؤوليه.
٢ - يتمتع متمنون من الطرفين - كلما دعمت الحاجة - بالتناوب في كلا البلدين؛ للتشافور حول الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد