القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
719

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالات التعاون يتعاون الطرفان في إطار هذه المذكرة من خلال الآتي: ١- العمل على تبادل الدراسات المقارنة المتعلقة بالاعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. ٢- تشجيع تبادل الخبرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بأعمالها. ٣- عقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بأعمالها. ٤- تبادل الزيارات المتبادلة ذات الصلة بينهما. ٥- أي مجال آخر يتفقان عليه. المهلة العربية السعودية هيئة النظام بالمركز الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣