نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 719
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان في إطار هذه المذكرة من خلال الآتي:
١- العمل على تبادل الدراسات المقارنة المتعلقة بالاعفاءات والحوافز المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
٢- تشجيع تبادل الخبرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بأعمالها.
٣- عقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بأعمالها.
٤- تبادل الزيارات المتبادلة ذات الصلة بينهما.
٥- أي مجال آخر يتفقان عليه.
المهلة العربية السعودية
هيئة النظام بالمركز
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد