نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 719
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالتزامات القانونية
١ - تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
٢ - لا تؤثر هذه المذكرة ولا غي باى التزامات ناشئة عن معاملات أو اتفاقات دولية أخرى يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد