القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
719

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزامات القانونية ١ - تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. ٢ - لا تؤثر هذه المذكرة ولا غي باى التزامات ناشئة عن معاملات أو اتفاقات دولية أخرى يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣