القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
719

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزامات المالية يتحمل كل طرف المصروفات والنفقات التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة، ما لم يتفقا على غير ذلك. الالتزامات المالية المملكة العربية السعودية هيئة النظام الرقم التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣