نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 719
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام ختامية
١- تدخل هذه المذكرة غير نافذة أخر أحكامها.
٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى أو مدة ممتدة ما لم يلغ أحد الطرفين كتابة.
٤- في حالة إخلاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة تسري أحكامها نافذة بالنسبة إلى الأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
٥- حررت هذه المذكرة في مدينة ................... بتاريخ .................... الموافق ...................م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجة، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد