القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
719

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام ختامية ١- تدخل هذه المذكرة غير نافذة أخر أحكامها. ٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ. ٣- يمكن تعديل هذه المذكرة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى أو مدة ممتدة ما لم يلغ أحد الطرفين كتابة. ٤- في حالة إخلاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة تسري أحكامها نافذة بالنسبة إلى الأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ٥- حررت هذه المذكرة في مدينة ................... بتاريخ .................... الموافق ...................م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجة، وفي حال الاختلاف فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣