نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 719
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسوى الخلافات الناشئة هذه المذكورة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرف الويديه عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أي جهة أو أي جهة أخرى لتسويتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد