القانوني

نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
719

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسوى الخلافات الناشئة هذه المذكورة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرف الويديه عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أي جهة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٢/٠٣