القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة المساحة تسمي "الهيئة العامة للمساحة" ترتبط بوزير الدفاع والمشرف العام، وتكون لها شخصية اعتبارية، ويشار إليها في هذا التنظيم باسم (الهيئة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤