تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة المساحة تسمي "الهيئة العامة للمساحة" ترتبط بوزير الدفاع والمشرف العام، وتكون لها شخصية اعتبارية، ويشار إليها في هذا التنظيم باسم (الهيئة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد