القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، ومسؤوليته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يفوضه له مجلس الإدارة من صلاحيات، وله على وجه الخصوص - ممارسة الصلاحيات التالية: أ- اتخاذ خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها. المملكة العربية السعودية بها تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ومتابعتها ومعارمة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهامات. ج- إعداد مشروع الميزانية العامة للهيئة، ومشروع الحساب الختامي. د- اعتماد أوامر الصرف ضمن حدود الميزانية المعتمدة للهيئة. ه- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. و- تمثيل الهيئة في سلطاتها وغيرها من الجهات. ولرئيس الهيئة تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من الموظفين عن إدارة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤