تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة ميزانية خاصة بها تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة وتعد السنة المالية هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد