القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسري على منسوبي الهيئة التسخيرين نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد ولوائحها، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤