تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري على منسوبي الهيئة التسخيرين نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد ولوائحها، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد