تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مجلس الإدارة الى السلطة العليا للهيئة والمسؤول عن تصريف شؤونها السياسات العلمى التي تثير عليها ، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أغراضها ، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يلي :
أ- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والمالية والإدارية ومراجعتها وإقرار خطط عملها.
ب- إصدار اللوائح المالية للهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ج- إصدار اللوائح الإدارية والفنية للهيئة.
د- الموافقة على مشروع الميزانية المالية و مشروع حسابها الختامي وتقارير مراقب الحسابات والتغير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب النظام.
ه - تحديد المكافآت لمن تستعين بهم الهيئة لاستفادة من خبرات مراقب الحسابات بذلك.
و- قبول الهبات والمساعدات التي تقدم للهيئة وفقا للنظام.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لرئيس الهيئة في حدود القواعد التي يضعها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد