القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس الإدارة الى السلطة العليا للهيئة والمسؤول عن تصريف شؤونها السياسات العلمى التي تثير عليها ، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أغراضها ، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يلي : أ- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والمالية والإدارية ومراجعتها وإقرار خطط عملها. ب- إصدار اللوائح المالية للهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية. ج- إصدار اللوائح الإدارية والفنية للهيئة. د- الموافقة على مشروع الميزانية المالية و مشروع حسابها الختامي وتقارير مراقب الحسابات والتغير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب النظام. ه - تحديد المكافآت لمن تستعين بهم الهيئة لاستفادة من خبرات مراقب الحسابات بذلك. و- قبول الهبات والمساعدات التي تقدم للهيئة وفقا للنظام. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لرئيس الهيئة في حدود القواعد التي يضعها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤