القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض الرئيس للهيئة هي القيام بالأعمال المساحية والطبغرافية والبحرية، وإنشاء نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بأعمال الهيئة وتطويرها. ولها في سبيل في ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال الفنية الخاصة بالأعمال المساحية والطبغرافية والبحرية بتنفيذها ومتابعتها. ب- القيام بالتصوير الجوي المتعلق بأعمالها، وتنسيق وتطبيق قياسات الجاذبية الأرضية بحسب احتياجاتها، وتتفيد قياسات الجاذبية الأرضية بحسب احتياجاتها. المقالة 6 من 10 المرحوم - التاريخ: / / 14 ه المرفقات: د- القيام بنفسها أو بوساطة خيرها بالدراسات المتعلقة بمجالات المساحة بمجالات الخدمات الاستشارية في هذه المجالات. ه- تسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الورقية وبيهما ، ونشر ما تنتجه من معلومات مساحية وجغرافية غير مصنفة. و- وضع برامج الإعداد والتدريب في مجال اختصاصها وتطويرها وتنفيذها ، وتدريب الكوادر الوطنية داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤