القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة مرتين على الأقل كل سنة، أو إذا طلب ذلك نص الأعضاء على الأقل. ويشترط لحصة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه أو من ينبئ به من الأعضاء، وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات من الأعضاء باستثناء معظمهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتتخذ المداولات والقرارات في محاضر بوثائق رئيس الاجتماع وأعضاءه، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤