تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون أموال الهيئة من:
أ- الاعتمادات التي تخصصه للهيئة في ميزانية الدولة.
ب- جميع الأموال المقتولة وغير المقتولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى.
ج- الإيرادات المتحققة من ممارسة الهيئة لنشاطاتها، وما تقبله الهيئة من هبات ومساعدات ومقتررات، وتودع هذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منها وفقا للوائح المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد