القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون أموال الهيئة من: أ- الاعتمادات التي تخصصه للهيئة في ميزانية الدولة. ب- جميع الأموال المقتولة وغير المقتولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى. ج- الإيرادات المتحققة من ممارسة الهيئة لنشاطاتها، وما تقبله الهيئة من هبات ومساعدات ومقتررات، وتودع هذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منها وفقا للوائح المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤