تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد