تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة على حسابات الهيئة ؛ يمنح مجلس الإدارة أو أكثر - للحسابات ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم ؛ ويراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين عن أعمالهم ويقرر تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ، ويزود ديوان المراقبة العامة ومؤازرة الدفاع والتحرير والمفتشية العامة بنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد