القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتكون مجلس إدارة الهيئة من: - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - نائب وزير الدفاع والطيران - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية - ممثل من وزارة النقل - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط - ممثل من وزارة المالية - ممثل من مدينة عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا - ممثل من هيئة الجيولوجيا السعودية - رئيس الهيئة - عصفوين من ذوي الاختصاص مختاران علمية والمعنية ، وأخرين من القطاع الخاص ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. - تقوم كل جهة من الجهات الحكومية المشاركة في المجلس بتسمية ممثلها على آل ترتيبه عن الخامسة عشرة ، أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤