تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتكون مجلس إدارة الهيئة من:
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
- نائب وزير الدفاع والطيران
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
- ممثل من وزارة النقل
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
- ممثل من وزارة المالية
- ممثل من مدينة عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا
- ممثل من هيئة الجيولوجيا السعودية
- رئيس الهيئة
- عصفوين من ذوي الاختصاص مختاران علمية والمعنية ، وأخرين من القطاع الخاص ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- تقوم كل جهة من الجهات الحكومية المشاركة في المجلس بتسمية ممثلها على آل ترتيبه عن الخامسة عشرة ، أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد