تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب أخرى لها بقرار من مجلس إدارتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد