القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة لعام 1427هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب أخرى لها بقرار من مجلس إدارتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠١/١٤