القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اللجنة جلساتها واجتماعاتها �إلكرتونياً، ولها �أن تعقد جلساتها يف مقر الهيئة، �أو �أي مكان �آخر -1 .داخل اململكة، مبا تراه منا6سباً وحمققاً ملصلحة املو9ضوعات املنظورة، والأطراف ذوي العالقة تعتمد اللجنة بالتنسيق مع الإدارة املختصة جدوالً زمنياً الجتماعاتها عند بداية كل عام، وتراجع -2 مواعيد الجتماعات عند احلاجة، وتعدل بناءً على موافقة الأع«ضاء، وعلى اللجنة احلر8ص على �إعداد جدول اجتماعاتها مبا يحقق اللتزام باملدد الالزمة للبتّ فيما يعر9ض عليها. يعدّ لكل جلسة حم«ضر يُذكر فيـه الأع«ضاء احلا9ضرون وتاريخ اجللسة ووقـت افتتاحهـا ومكان -3 انعقادها، واملو9ضوعات املنظورة �أمامها والإجراءات والوقائع التي متت مداولتها �أثنـاء اجللسة، ومـا اتخذتـه من قرارات. على رئيس اللجنة والأع«ضاء احلا9ضرين التوقيع على حم«ضر اجللسة، ويعتدّ بالتوقيع الإلكرتوين حال -4 .ا6ستخدامه -يف حال غياب الرئيس- جتتمع اللجنة يف الأيام املحددة لالجتماع، �أو بناءً على دعوة رئيسها �أو نائبه-5 .) من هذه املادة2( وذلك يف احل الت العاجلة التي ال تستوعبها الجتماعات وفقاً للفقرة ) من هذه املادة �إال يف حال 2( ال يجوز ت�أجيل �أو �إلغاء الجتماع املتفق عليه ب€شكل نهائي وفقاً للفقرة-6 ،عدم اكتمال النصاب، �أو لأ6سباب تقدّرها اللجنة، ويكون الت�أجيل �أو الإلغاء بناءً على طلب �أغلبية الأع«ضاء ومبوافقة رئيس اللجنة. تُر6سل الدعوة للأع«ضاء مع جدول الأعمال واملستندات والوثائق قبل املوعد املحدد لالجتماع، على �أن -7 ت€شمل الدعوة جميع الوثائق واملعلومات واملستندات اخلا8صة باملو9ضوعات املراد البتّ فيها، و�أن تر6سل جلميع الأع«ضاء قبل ثالثة �أيام على الأقل من موعد الجتماع. للجنة دعوة من تراه حل«ضور اجتماعاتها دون �أن يكون له حق التصويت، وبعد توقيعه على �إقرار -8 عدم الإفصاح عن املعلومات التي 6سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة املختصة على �أن يثبت ذلك يف حم«ضر الجتماع. با6ستثناء جلسات املداولة، تكون جلسات اللجنة علنية �إال �إن ر�أت جعلها 6سرية ملصلحة تُقدّرها.-9 :المادة الثانية عشرة ال يكون اجتماع اللجنة 8صحيحاً �إال بح«ضور �أغلبية الأع«ضاء مبن فيهم الرئيس �أو نائبه. وال يجـوز -1 لغري الأع«ضاء، �أو �أمني السر فيها ح«ضور جلسات مداوالت القرارات و�إ8صدارها �إال مبوافقة رئيس اللجنة. يتوىل رئيس اللجنة �أو من يفوِّ9ضه �إدارة الجتماع وتنظيمه وطرح املو9ضوعات املجدولة على جدول -2 .الأعمال والإ7شراف على عملية التصويت لأي ع«ضو يف اللجنة -بعد موافقة الرئيس- يف احل الت التي تعقد اللجنة جلساتها ح«ضورياً، يجوز-3 .امل€شاركة يف الجتماعات با6ستخدام الو6سائل التقنية، ويعد ذلك مكمالً للنصاب القانوين لالجتماع �إذا مل يكتمل النصاب القانوين لأع«ضاء اللجنة بسبب تنحي �أحد الأع«ضاء �أو عدم ح«ضوره، �أو لأي 6سبب -4 ،كان؛ فيكمل الع«ضو الحتياطي النصاب القانوين للجنة بدعوة من الرئيس توجه له وفق �أحكام هذه القواعد وميكن �أن تعاد جدولة الجتماع لأقرب وقت يتمكن الع«ضو الحتياطي من احل«ضور فيه لإكمال النصاب. ال يجوز لأي ع«ضو يف اللجنة �أن يفوِّ9ض ع«ضواً �آخر حل«ضور الجتماع نيابة عنه.-5 :الف~صل التا6سع قرارات اللجنة وحما9ضرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤