الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اللجنة جلساتها واجتماعاتها �إلكرتونياً، ولها �أن تعقد جلساتها يف مقر الهيئة، �أو �أي مكان �آخر -1
.داخل اململكة، مبا تراه منا6سباً وحمققاً ملصلحة املو9ضوعات املنظورة، والأطراف ذوي العالقة
تعتمد اللجنة بالتنسيق مع الإدارة املختصة جدوالً زمنياً الجتماعاتها عند بداية كل عام، وتراجع -2
مواعيد الجتماعات عند احلاجة، وتعدل بناءً على موافقة الأع«ضاء، وعلى اللجنة احلر8ص على �إعداد
جدول اجتماعاتها مبا يحقق اللتزام باملدد الالزمة للبتّ فيما يعر9ض عليها.
يعدّ لكل جلسة حم«ضر يُذكر فيـه الأع«ضاء احلا9ضرون وتاريخ اجللسة ووقـت افتتاحهـا ومكان -3
انعقادها، واملو9ضوعات املنظورة �أمامها والإجراءات والوقائع التي متت مداولتها �أثنـاء اجللسة، ومـا
اتخذتـه من قرارات.
على رئيس اللجنة والأع«ضاء احلا9ضرين التوقيع على حم«ضر اجللسة، ويعتدّ بالتوقيع الإلكرتوين حال -4
.ا6ستخدامه
-يف حال غياب الرئيس- جتتمع اللجنة يف الأيام املحددة لالجتماع، �أو بناءً على دعوة رئيسها �أو نائبه-5
.) من هذه املادة2( وذلك يف احل الت العاجلة التي ال تستوعبها الجتماعات وفقاً للفقرة
) من هذه املادة �إال يف حال 2( ال يجوز ت�أجيل �أو �إلغاء الجتماع املتفق عليه بشكل نهائي وفقاً للفقرة-6
،عدم اكتمال النصاب، �أو لأ6سباب تقدّرها اللجنة، ويكون الت�أجيل �أو الإلغاء بناءً على طلب �أغلبية الأع«ضاء
ومبوافقة رئيس اللجنة.
تُر6سل الدعوة للأع«ضاء مع جدول الأعمال واملستندات والوثائق قبل املوعد املحدد لالجتماع، على �أن -7
تشمل الدعوة جميع الوثائق واملعلومات واملستندات اخلا8صة باملو9ضوعات املراد البتّ فيها، و�أن تر6سل
جلميع الأع«ضاء قبل ثالثة �أيام على الأقل من موعد الجتماع.
للجنة دعوة من تراه حل«ضور اجتماعاتها دون �أن يكون له حق التصويت، وبعد توقيعه على �إقرار -8
عدم الإفصاح عن املعلومات التي 6سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة املختصة على �أن يثبت ذلك يف
حم«ضر الجتماع.
با6ستثناء جلسات املداولة، تكون جلسات اللجنة علنية �إال �إن ر�أت جعلها 6سرية ملصلحة تُقدّرها.-9
:المادة الثانية عشرة
ال يكون اجتماع اللجنة 8صحيحاً �إال بح«ضور �أغلبية الأع«ضاء مبن فيهم الرئيس �أو نائبه. وال يجـوز -1
لغري الأع«ضاء، �أو �أمني السر فيها ح«ضور جلسات مداوالت القرارات و�إ8صدارها �إال مبوافقة رئيس
اللجنة.
يتوىل رئيس اللجنة �أو من يفوِّ9ضه �إدارة الجتماع وتنظيمه وطرح املو9ضوعات املجدولة على جدول -2
.الأعمال والإ7شراف على عملية التصويت
لأي ع«ضو يف اللجنة -بعد موافقة الرئيس- يف احل الت التي تعقد اللجنة جلساتها ح«ضورياً، يجوز-3
.املشاركة يف الجتماعات با6ستخدام الو6سائل التقنية، ويعد ذلك مكمالً للنصاب القانوين لالجتماع
�إذا مل يكتمل النصاب القانوين لأع«ضاء اللجنة بسبب تنحي �أحد الأع«ضاء �أو عدم ح«ضوره، �أو لأي 6سبب -4
،كان؛ فيكمل الع«ضو الحتياطي النصاب القانوين للجنة بدعوة من الرئيس توجه له وفق �أحكام هذه القواعد
وميكن �أن تعاد جدولة الجتماع لأقرب وقت يتمكن الع«ضو الحتياطي من احل«ضور فيه لإكمال النصاب.
ال يجوز لأي ع«ضو يف اللجنة �أن يفوِّ9ض ع«ضواً �آخر حل«ضور الجتماع نيابة عنه.-5
:الف~صل التا6سع
قرارات اللجنة وحما9ضرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد