الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة القيام باآلتي:
اللتزام ب�أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة �أثناء قيامه مبهامه.-1
. تخصيص وقتٍ كافٍ للقيام مبس�ؤوليته مبا يف ذلك التح«ضري الجتماعات اللجنة-2
املشاركة بفاعلية يف مداوالت اللجنة ونقا7شاتها والتعبري عن وجهة النظر مبس�ؤولية وحياد والتصويت-3
.على املو9ضوعات املعرو9ضة عليها
النتظام يف ح«ضور الجتماعات و�إخطار الرئيس ب�أيِّ مانعٍ يحول دون ح«ضور الجتماع قبله بوقت كافٍ .-4
املحافظة على 6سرية �أعمال اللجنة و المتناع عن �إفشاء �أي �أمر مما تداولته اللجنة، �أو وقف عليه-5
.بسبب ع«ضويته فيها
جتنب ح الت تعار9ض املصالح، املنصو8ص عليها يف 6سيا6سة تعار9ض املصالح املعتمدة من الهيئة، -6
والإفصاح للجنة عن �أي حالة عند وقوعها، والتنحي عن نظرها، وعدم املشاركة �أو ح«ضور الجتماعات �أو
التصويت على �أي قرار يتعلق بها، وعلى �أمني السر توثيق واقعة التنحي يف حم«ضر اللجنة.
�إبالغ الرئيس ب�أي ح الت تعار9ض للمصالح، وعلى الرئيس �أن يكلف الع«ضو الحتياطي ب�إكمال النظر يف -7
.-�إن وجدت- الق«ضية حلني انتهائها، �أو �إحالة املخالفة للجنة �أخرى
التعاون على حتقيق مهمات ومس�ؤوليات اللجنة.-8
. 9ضمان 6سالمة القرارات والتو8صيات الصادرة عنها والت�أكد �أنها مبنيّة على �أ6سس نظامية-9
، التصرف ب�أمانة، والسعي لتحقيق �أهداف اللجنة مع تقدمي العناية الالزمة يف �أداء مهماتهم-10
.وممار6سة اختصا8صاتهم
عدم قبول الهدايا من �أي 7شخص له تعامالت مع اللجنة، ويجب الإفصاح عنها للجنة، مع اللتزام -11
.بالئحة السلوك املهني، و6سيا6سة عدم تعار9ض املصالح الصادرة من الهيئة
الف~صل الثامن:
جل|سات اللجنة ون~صاب انعقادها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد