القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمطلحات الآتية أبنا وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمامها
ما لم يقطف السياق ذلك:
أ- القرار: قرار وزير المالية الصادر بالموافقة على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
ب- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
ج- الحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
د- أعمال الصرافة:
1- شراء وبيع العملات الأجنبية، والشيكات الساحبة، وشراء الشيكات المصرفية.
2- تحويل الأموال المحلية و/أو خارجية لمن سبق له الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وفق صدور هذه القواعد.
ه- صراف: مؤسسة فردية أو شركة تتخاذه من مرخصه أعمال الصرافة من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للأنظمة المعمول بها وأحكام هذه القواعد.
و- الترخيص: الترخيص الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمال الصرافة.
ز- اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.
ح- السنة المالية: السنة الميلادية التي تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك لأغراض الدراسات المالية المقارنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد