القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمطلحات الآتية أبنا وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمامها ما لم يقطف السياق ذلك: أ- القرار: قرار وزير المالية الصادر بالموافقة على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة. ب- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. ج- الحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. د- أعمال الصرافة: 1- شراء وبيع العملات الأجنبية، والشيكات الساحبة، وشراء الشيكات المصرفية. 2- تحويل الأموال المحلية و/أو خارجية لمن سبق له الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وفق صدور هذه القواعد. ه- صراف: مؤسسة فردية أو شركة تتخاذه من مرخصه أعمال الصرافة من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للأنظمة المعمول بها وأحكام هذه القواعد. و- الترخيص: الترخيص الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمال الصرافة. ز- اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك. ح- السنة المالية: السنة الميلادية التي تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك لأغراض الدراسات المالية المقارنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١