القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع لأعمال الصرافة عن مليون ريال. وزيادة رأس المال بما لا يقل عن خمسة ألف ريال عن كل فرع، ويعد كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيسي فرعا، والمؤسسة تعديل متطلبات رأس المال متى رأى ذلك ضروريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١