القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع لأعمال الصرافة عن مليون ريال.
وزيادة رأس المال بما لا يقل عن خمسة ألف ريال عن كل فرع، ويعد كل مقر
يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيسي فرعا، والمؤسسة تعديل متطلبات رأس المال
متى رأى ذلك ضروريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد