القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الربح برواية أعمال الصرافة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الحائط، والمؤسسة تجدده لمدة أو مدد أخرى حتى تأكدت من إنتاج الصراف بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة، والمؤسسة عدم تجديد الترخيص منى ثبت ما عقالة الصراف شروط أو أن قائمة للمصلحة عملت أو الصالح العام.شرط إذنذاره من المؤسسة مرة واحدة على الأقل، وأن يوضع الإشعار نوع المخالفة أو الإخطاء المرتكبة وإعطائه مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتصحيح وضعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١