القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعطى طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الصرافة المعد من المؤسسة، ويكون مصحوبا بالاستندات الآتية:
أ- إسم وعنوان مقدم الطلب، وسيرته الذاتية، ووسائل الاتصال به مع صورته من إثبات الهوية.
ب- بيان يوضح طبيعة أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب مزاولتها، متضمنة دراسة الجدوى الاقتصادية، ونطاق العمل، ونقاصل ترتبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
ج - تعهد مقدم الطلب بالالتزام بأحكام هذه القواعد، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/١٣٨٦) وتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢، والقرارات والتصاميم والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الشأن، التي منها على سبيل المثال لا الحصر: قواعد عميلك، وتوقاعد مكافأة عمليات غسل الأموال وتغليب الإرهاب وتبوغ إستبائن مبايير الملامة.
د - تعهد مقدم الطلب بإخضاع سجلاته ومستنداته وغيرها لإشراف ورقابة وتفتيش ومراجعة المؤسسة، وبإخضاع خط تصرفها عند طلب ذلك بعد إنهاء الترخيص أو إلغائه.
ه - تعهد مقدم الطلب أو مؤسسي الشركة بمزاولة أعمال الصرافة بنفسه/أنفسهم في المقر الرئيس، وفي حال صدور موافقة المؤسسة لشركة التضامن على فتح فرع/فروع يجب على الشركة تقديم تعهد بقيام أحدهم بأعمال الصرافة في الفرع الجديد.
و - أي معلومات أو بيانات تتطلبها المؤسسة لإجراءات التخخيص.
ز - شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد توافر رأس المال المشار إليه في المادة الخامسة.
وبعد إكمال مسوغات الطلب، خطاب المؤسسة وزارة التجارة والصناعة لإجراءات التخخيص والتجارة والصناعة وصدور السجل التجاري، وبعد استكمال الإجراءات من وزارة التجارة والصناعة وصدور السجل التجاري يصدر قرار الحفاظ بمنح الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات كافة، وفي حالة رفض منح الترخيص منع منها بأعمال الصرافة بأعمال الصرافة قبل صدور قرار الحفاظ بمنح الترخيص، وفي حالة مزاولة أعمال الصرافة قبل صدور قرار الحفاظ يجب إجراءات التخخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد