القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات لا يجوز بأي حال من الأحوال تداول الرهن الخاص من المؤسسة بالبيع أو التوريق أو التوريث أو ما في حكم ذلك. (صفحة 4 من 16) وزارة المالية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١