القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات لا يجوز بأي حال من الأحوال تداول الرهن الخاص من المؤسسة بالبيع أو التوريق أو التوريث أو ما في حكم ذلك.
(صفحة 4 من 16)
وزارة المالية
شروط وإجراءات الحصول على الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد