القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل طرف التزم بالمؤسسة، ويقبل بجدد ترخيصه قبل انتهائه بثلاثة أشهر أشهر على الأقل، وفي حال انتهاء الترخيص دون تجديده يكون الصرف بإرادة الصراف إرتبط مخالفة تستوجب الإلغاء الإشعار والعقوبة و لا يقع له في أي حال مراجلة نشاطه حتى تجديد ترخيصه، وفي حال استمرار المخالفة لزمن ثلاثة أشهر فلمؤسسة الغاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١