القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخطر على أي شخص طبيعي أو اعتباري: أ- مزاولة أعمال الصرافة بالملكة العربية السعودية مالم لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر من المؤسسة وفقا لأحكام هذه القواعد أو قرار وزير المالية رقم ٩٢٠/٢٠١٦ وتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٢. ب- مزاولة أعمال الصرافة وكيلا أو وسيطا لشخص اعتباري. ج- استعمال كلية صرف أو عميل صرافة أو صيرف أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو أي عبارة تردادفها أو يستعمل بأي وسيلة تلوحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١