القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على أي صارف مزاولة أي من الأعمال خلاف الذي رخص له بمزاولتها -
المنصوص عليها في المادة التاسعة - بما في ذلك الأعمال الصرافة دون حصر :
أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصارف مزاولة أعمال الصرافة، أي عمل خارجي آخر في المقر نفسه الذي يزاول فيه أعمال الصرافة.
ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات إدخار لعاملاته
ج- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية مثل
د- الإقراض أو إدارة قرض أو الإشتراك في إحدى الممارسات أو رهن أي من الموجوداته
ه- الإرتباط بعقود مع مؤسسات أوجهات أخرى لإدارة محل صرافة آخر.
و- إصدار خطابات الضمان أو فتح الاعتمادات المستندية أو الكفالات بالعملة المحلية أو الأجنبية داخل المملكة وخارجها.
ز- إصدار بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو بطاقات مسفقة ذلك.
ح- تأجير الخزائن.
ط- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والبضائع والسلع وغيرها.
ي- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع.
لاستخدام كلمة بنت أو مصرف أو مستفادها أو أي تعبير مماثلها في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عناوينها التجاري أو أسمه أو أي منه أو في دعاياته ويلتزم بإستخدم كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة .
لإفشاء أي معلومات يجمل عليها أثناء ممارسته عمله أو الإفادة منها بأي طريقة ونفا لأحكام هذه القواعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد