القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل صراف بصفة دائمة باختيابي نقدي نسبته (١٪) من رأس ماله واختياباته، وأن يودع هذا الاختيابي في أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ليكون تحت تصرف المؤسسة، ولا يسمح للمودع أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاختيابي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي من المؤسسة، ويخضع استخدام هذا الاختيابي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة، وللمؤسسة تعديل هذه النسبة متى رأت ذلك ضروريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١