القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الصراف تقديم نسخة من تقرير المراجعة عن قوائمه المالية السنوية، على أن يرضى المتقرر أي ملاحظات حية لهذا القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها. أحكام خاصة بتج│ويل الأموال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١