القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الصراف تقديم نسخة من تقرير المراجعة عن قوائمه المالية السنوية، على أن يرضى المتقرر أي ملاحظات حية لهذا القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها.
أحكام خاصة بتج│ويل الأموال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد