القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل صراف مسك سجلات محاسبية يدون فيها عملياته أولا بأول وفق ما خده المؤسسة، وأن يتبع معايير المحاسبة المالية الآتية: أ- شحنة من الميزانية المسددة من مراجع حسابات خارجي مرخص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إنهاء السنة المالية. ب- مركز مالي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية، ويقدم خلال مدة يوما من الربيع الذي يليه. ج- بيان مبيعات ومشتريات الشيكات السيادية ومشتريات الشيكات المصرفية بصفة شهرية وفقا للنموذج الذي تحده المؤسسة. د- بيان مبيعات ومشتريات الشيكات المصرفية للمؤسسة. وللمؤسسة أن تطلب من الصراف أي معلومات أو بيانات ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١