القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- على كل صرف تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص مقبول لدى المؤسسة لتدقيق ومراجعة حساباتها سنويا وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بداية السنة المالية، وإذا لم يمن الصراف مراجعا حساباته خلال المدة المحددة فللمؤسسة تعيين مراجع خارجي يلتزم الصراف بدفع أتعابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد