القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- على كل صرف تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص مقبول لدى المؤسسة لتدقيق ومراجعة حساباتها سنويا وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بداية السنة المالية، وإذا لم يمن الصراف مراجعا حساباته خلال المدة المحددة فللمؤسسة تعيين مراجع خارجي يلتزم الصراف بدفع أتعابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١