القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسسة إداعة على من حلف أحكام هذه القواعد أمام اللجنة المشرفة إليها في المادة الثانية والعشرون، لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد