القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية في المملكة باستيدال الملات وشراء الشيكات السياحية دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العاملات والشيكات السياحية إلى بنك أو صراف مرخص له مع مراعاة ما ورد في فوائد مكافحة غسل الأموال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١