القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية في المملكة باستيدال
الملات وشراء الشيكات السياحية دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه
العاملات والشيكات السياحية إلى بنك أو صراف مرخص له مع مراعاة ما ورد في
فوائد مكافحة غسل الأموال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد