القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- على جميع الصرافين التقيد بالأنظمة والالتزام بالتعليمات والتعاميم والضوابط الصادرة عن المؤسسة. ب- على جميع الصرافين المرخصين التقيد والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتوظيف الإرهاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١