القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- على جميع الصرافين التقيد بالأنظمة والالتزام بالتعليمات والتعاميم
والضوابط الصادرة عن المؤسسة.
ب- على جميع الصرافين المرخصين التقيد والالتزام بقواعد مكافحة غسل
الأموال وتوظيف الإرهاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد