القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار والقواعد المرفقة به في الجريدة الرسمية وفي موقع المؤسسة الإعلان تروى، ويصبح بالقواعد المرفقة به بعد مضي شهر من تاريخ نشرها .
(توقيع)
(ختم)
المكرم الطبية للبانك والمحفظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد