القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار والقواعد المرفقة به في الجريدة الرسمية وفي موقع المؤسسة الإعلان تروى، ويصبح بالقواعد المرفقة به بعد مضي شهر من تاريخ نشرها . (توقيع) (ختم) المكرم الطبية للبانك والمحفظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١