القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1357
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذه القواعد على جميع نظام آخر، تطبيق العقوبات
المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك على أحكام هذه القواعد.
(صفحة 16 من 16)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد