القانوني

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1357

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام هذه القواعد على جميع نظام آخر، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك على أحكام هذه القواعد. (صفحة 16 من 16)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٠١